المحقق الحلي

97

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

النظر الرابع في أحكام الدعوى وهو يستدعي بيان مقدمة ومقاصد أما المقدمة فتشمل على فصلين الأول في المدعي وهو الذي يترك لو ترك الخصومة « 1 » وقيل هو الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا وكيف عرفناه فالمنكر في مقابلته . ويشترط البلوغ والعقل وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه ما يصح منه تملكه فهذه قيود أربعة . فلا تسمع دعوى الصغير ولا المجنون ولا دعواه مالا لغيره إلا أن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا أو حاكما أو أمينا لحاكم ولا تسمع دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا .

--> ( 1 ) الروضة 3 / 76 : وهو المعبّر عنه بأنّه الذي يخلى وسكوته .